يفقد أي عضو من الاعضاء عضويته سارية المفعول في عدد من الحالات وهي كالتالي:
- انسحاب العضو لأي سبب من الاسباب أو لمجرد الوفاة لاسمح الله .
- فقدان أحد شروط العضوية بسبب سلوك أو تصرف غير لائق .
- القيام بعمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو أدبياً, وفي هذه الحالة لا تسقط العضوية ألا بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية .
- التأخر عن تسديد الاشتراك السنوي لأكثر من ستة أشهر بعد أن يتم إخطار العضو خطياً .
- يحق لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو ، الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة .